جميع التشريعات

مرسوم رقم 7259 25/01/2002

تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف المالية في وزارة المالية-مديرية المالية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7259
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1028-1029
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17942 تاريخ 30/10/2006 (the text)
مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 17942 تاريخ 30/10/2006 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7259 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما

المادة السابعة منه,

بناء على القانون رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1174 تاريخ 23/10/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

51/2001-2002 تاريخ 05/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند اولا- (5) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي- مراقب تحقق - رئيس محاسبة: - دبلوم دراسات عليا او ماجستير او MAITRISE في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بالاجازة المختصة وبشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. او - اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية كبرى او من مؤسسة خاصة كبيرة او متوسطة الحجم تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة سنتين على الاقل. او - من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف: مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب وامضوا مدة عشرة سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الوظائف.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة