المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد فى الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 نافذ
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد فى الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206094/article/2/