جميع التشريعات

مرسوم رقم 7264 25/01/2002

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من /150/م مائة وخمسين مترا في العقار رقم / 4205/ من منطقة الدوير العقارية-قضاء النبطية

النوع
مرسوم
الرقم
7264
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1065-1066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7264 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم

320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على

مياه الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها) المعدل بموجب المرسوم رقم

13034 تاريخ 11 ايلول 1998,

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

1055/2000 تاريخ 02/07/1998 لحفر بئر

لا يتجاوز عمقها المائة وخمسون مترا في

العقار رقم 4205 من منطقة الدوير العقارية

قضاء النبطية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد خليل رمال رقم 871/و تاريخ

24/07/2001 والمتضمن طلبه الترخيص له

بتعميق بئر الى اكثر من /150/م مائة وخمسين

مترا في عقاره رقم /4205/ من منطقة الدوير

العقارية-قضاء النبطية,

بناء على الموافقة المبدئية رقم 870/و

تاريخ 26/07/2001,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد خليل رمال بتعميق بئر الى اكثر من /150/م مائة وخمسين مترا في العقار رقم /4205/ من منطقة الدوير العقارية - قضاء النبطية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات ا لقضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حدث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم رخصة التنقيب عن المياه وقدره/500000/ ل ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة