المادة 3
1- يحق للاشخاص الذين ينتمون الى الفئات المذكورة في المادة الثانية ان ينتسبوا الى القسم المذكور في المادة الاولى شرط تحقق الشروط التالية مجتمعة:
- ان يكون المنتسب لبنانيا ومقيما على الاراضي اللبنانية منذ ثلاثة اشهر على الاقل بتاريخ تقديم طلب الانتساب.
- ان يكون غير خاضع لنظام الضمان الاجتماعي وغير مستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة باية صفة اخرى.
وكذلك ان لا يكون خاضعا لاي نظام حماية صحية اخر اما بصورة الزامية او تعاونية او تعاضدية.
- ان يثبت انتماءه الى احدى الفئات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم وان يقدم المستندات التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.
2 - يسري خضوع المنتسب الى القسم الاختياري اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب اليه معززا بالمستندات الثبوتية ويبدأ حق المنتسب بالاستفادة من التقديمات بعد مرور ثلاثة اشهر على قبول الطلب وشرط ان يثبت تسديد الاشتراكات عن ثلاثة اشهر سابقة لتاريخ التثبت الطبي لحصول الحالة المرضية.
3 - يستعاض عن البيان المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة /16/ من قانون الضمان الاجتماعي بايصال صادر عن محاسبة القسم يثبت تسديد الاشتراكات المتوجبة على المنتسب الاختياري على الوجه الملحوظ في الفقرة (3) من هذه المادة على ان يتضمن الايصال اثباتا لعدم انشغال ذمة المستفيد بأي موجب مالي لصالح القسم طيلة فترة الخضوع المستمر الاخير اليه.