النص الكامل

مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

تستحق سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل عام الرسوم السنوية المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتدفع هذه الرسوم بالعملة اللبنانية على اساس معدل سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به من قبل مصرف لبنان بتاريخ الدفع.

اذا جرى الترخيص في غضون السنة يجب ان يتم الدفع سلفا وتحسب هذه الرسوم عن باقي ايام السنة بنسبة بدل الترخيص والاستعمال السنوي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وضع السعة المطلوبة بتصرف صاحب الترخيص في حال أي تأخير بالدفع يضاف الى هذه الرسوم نسبة 0,5% عن كل شهر تأخير او كسره.

المادة 5 من مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206113/article/5/