النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 16/01/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 16/01/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206119/article/2/