المادة 2
مادة 2: - يشترط ان يكون للجمعية وللاتحاد الرياضي للمعوقين مقر خاص يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ولا تقل مساحة المقر عن 100م2, مجهز بمواصفات تسمح للمعاق الحضور اليه والتحرك فيه.
قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 نافذ
مادة 2: - يشترط ان يكون للجمعية وللاتحاد الرياضي للمعوقين مقر خاص يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ولا تقل مساحة المقر عن 100م2, مجهز بمواصفات تسمح للمعاق الحضور اليه والتحرك فيه.
المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206128/article/2/