المادة 4
مادة 4: - ينشأ لكل لعبة من الالعاب الرياضية اتحاد خاص بالمؤسسات التعليمية المحددة في المادة الثانية من هذا القرار, على ان تضع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة النماذج المتعلقة بالنظامين الداخلي والاساسي لكل اتحاد لعبة من الالعاب المعتمدة. 1- يصدر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة قرار الترخيص بانشاء اتحاد المؤسسات التعليمية لكل لعبة من الالعاب الرياضية, وذلك بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة الذي يرفع اقتراحه للوزير بعد ان يتثبت من استيفاء طلب الترخيص لكافة الشروط القانونية. 2- تقوم المديرية العامة للشباب والرياضة بدعوة هيئة عامة لكل اتحاد من اتحادات المؤسسات التعليمية العائدة لكل لعبة من الالعاب الرياضية, على ان تشمل كل هيئة عامة حكما جميع رؤساء اللجان الرياضية في المؤسسات التعليمية التي تكون قد ابلغت المديرية العامة للشباب والرياضة بانها تعنى بتدريس وتدريب تلامذتها او طلابها اللعبة الرياضية المعنية وذلك وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة اعلاه, ويصار حينها الى انتخاب اعضاء هيئة ادارية لاتحاد كل لعبة من قبل رؤساء اللجان الرياضية لكل لعبة, على ان لا يتجاوز عدد اعضاء الهيئة الادارية السبعة اشخاص , وتجري هذه الانتخابات في مهلة لا تتجاوز الشهر من بداية العام الدراسي على ان لا تزيد ولاية الهيئة الادارية عن سنتين. 3- تنشر قرارات الترخيص بانشاء الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين. 4- يكون للاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية نظام اساسي ونظام داخلي يخضعان في خطوطهما العامة لنفس النماذج التي تضعها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة. 5- يشترط ان يكون لكل اتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع اعضاء الهيئة العامة ولممارسة اعضاء الهيئة الادارية مهامهم. ويمكن ان يكون هذا المقر لدى احد الاعضاء من بين المؤسسات التعليمية او في احد مراكز المديرية العامة للشباب والرياضة.