المادة 12
مادة 12: - لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات التربية الشعبية عن: 1- ماية عضو في بيروت ومراكز المحافظات. 2- خمسين عضوا في مراكز الاقضية. 3- خمسة وعشرين عضوا في القرى.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ
مادة 12: - لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات التربية الشعبية عن: 1- ماية عضو في بيروت ومراكز المحافظات. 2- خمسين عضوا في مراكز الاقضية. 3- خمسة وعشرين عضوا في القرى.
المادة 12 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/12/