المادة 30
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
المادة 30 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/30/