النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: - تخضع مخيمات العمل التطوعي للشروط الصحية التالية:

1- يجب ان يكون المكان الذي يقام عليه المركز بعيدا عن المساكن ذا مناخ صحي سليم سهل الوصول اليه ومحاطا بحدود غير الاسلاك الشائكة وبمنأى عن اي خطر.

2- يجب ان تتوفر في المركز مياه الشفة والانارة الكهربائية بكميات وافية على ان تخضع المياه لفحص مخبري بصورة دورية.

3- ان لا يقل المجال الحيوي للشخص الواحد عن اربعين مترا مربعا اذا اقيم المركز في مخيمات.

4- يجب ان تكون الاماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين.

5- يجب ان تتوفر في المركز حمامات ودورات مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين على الاقل بالنسب التالية:

أ- دوش واحد لكل عشرة اشخاص .

ب- حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص .

ج- دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص .

د- حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

المادة 35 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/35/