المادة 37
مادة 37: - على جمعيات الطيران الشراعي او مظلة الهضبات ان تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ممارسة هذا النشاط كهواية.
2- ان تكون متعاقدة مع خبير مختص بهذا الشأن يحمل شهادات مصدقة من الجهات الصالحة.
3- ان يكون لديها حقل صالح لممارسة هذا النشاط ملكا او استئجارا, واذا كان من المشاعات فيجب ان تبرز اذنا بالسماح لها باستعماله, منظما وفقا للاصول, مصدقا عليه من كاتب عدل.
4- ان ترخص هذه الجمعيات واتحاداتها من وزارة النقل - المديرية العامة لسلامة الطيران - حيث تراقب هذه الوزارة كافة الشروط الفنية المتعلقة بالطيران والمعدات والامكنة وان ترخص اخيرا من الجهات الرسمية المختصة.
5- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني كونها منوطة بقسم كبير من الجو.
6- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الداخلية لاستعمال امكنة الطيران.