النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: - على جمعيات الطيران الشراعي او مظلة الهضبات ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1- ممارسة هذا النشاط كهواية.

2- ان تكون متعاقدة مع خبير مختص بهذا الشأن يحمل شهادات مصدقة من الجهات الصالحة.

3- ان يكون لديها حقل صالح لممارسة هذا النشاط ملكا او استئجارا, واذا كان من المشاعات فيجب ان تبرز اذنا بالسماح لها باستعماله, منظما وفقا للاصول, مصدقا عليه من كاتب عدل.

4- ان ترخص هذه الجمعيات واتحاداتها من وزارة النقل - المديرية العامة لسلامة الطيران - حيث تراقب هذه الوزارة كافة الشروط الفنية المتعلقة بالطيران والمعدات والامكنة وان ترخص اخيرا من الجهات الرسمية المختصة.

5- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني كونها منوطة بقسم كبير من الجو.

6- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الداخلية لاستعمال امكنة الطيران.

المادة 37 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/37/