المادة 45
مادة 45: - يشترط في مؤسسي جمعيات الكشافة والمرشدات او الدليلات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط ارشادي مدة لا تقل عم خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول (رئيس جمعية, مفوض محافظة, مفوض منطقة, مفوض تدريب, عضو قيادة عامة, حامل شارة خشبية, قادة تدريب), وتعطى الافادات بهذا الخصوص من اتحاد كشاف لبنان او الاتحاد اللبناني للمرشدات وتصدق من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - وتخضع الجمعيات الكشفية القائمة قبل صدور هذا القرار في تسوية اوضاعها الى نفس الشروط المدرجة اعلاه وتطبق بالنسبة للمرشدات او الدليلات نفس الشروط ما عدا الشارة الخشبية.