النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: - يقصد بالمنشط كل شخص لا يقل عمره عن 18 سنة خضع لدورة اعداد منشطين كاملة لا تقل عن مئة ساعة عمل فعلية وعلى نحو متواصل في اي من النشاطات اللاصفية: مخيمات عمل تطوعي مخيمات مراهقين, صيفيات اولاد, النشاطات النهارية.

المادة 48 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/48/