النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: على جميع جمعيات الشباب واتحاداتها المنشاة قبل صدور هذا القرار ان تسوي اوضاعها لجعلها تتلاءم مع احكام هذا القرار ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان لا يحق للجمعيات المخالفة لهذا القرار المشاركة في اي جمعية عمومية الا بعد تسوية اوضاعها القانونية وتامين الشروط الفنية اللازمة وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة يطبق احكام المادة 45 من المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

المادة 57 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/57/