النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: -

1 - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - خلال شهر كانون الثاني من كل عام المستندات والافادات التالية:

أ- تقرير عن الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المنصرمة والمنتهية في آخر شهر كانون الاول.

ب- برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة الحالية المبتدئة في اول كانون الثاني.

ج- صورة مصدقة عن بوالص التأمين المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار.

د- نتائج الدراسات والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية او الاتحاد مع اسماء المشتركين.

2- على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة:

أ- نسخة عن موازنتها للسنة الحالية:

ب- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في آخر شهر كانون الاول.

3- في حال انشاء جمعية او اتحاد شباب بعد انقضاء شهر كانون الثاني يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السابعة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في المقطع - 1 - الفقرة (ب) و (ج) والمقطع - 2 - الفقرة (أ) من هذه المادة في مهلة اقصاها شهر واحد بعد صدور الترخيص .

المادة 8 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/8/