جميع التشريعات

قرار رقم 63 02/02/1998

تصحيح القرار رقم 510/م/96 الجمعيات الرياضية غير مستوفية الشروط القانونية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
02/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/1998, ص. 459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 02/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

(تحديد الشروط التي تخضها لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشاف في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 352 تاريخ 10/06/1997

المتعلق باجراء المسح الميداني,

بناء على القرار رقم 510/م/96 المتعلق بالجمعيات

الرياضية غير مستوفية الشروط القانونية,

وبناء موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الجمعيات الرياضية التي تمارس لعبة الدراجات - والواردة اسماؤها ادناه غير مستوفاة الشروط القانونية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 هي على الشكل التالي: محافظة بيروت: 1) السان جورج محافظة جبل لبنان: 2) خريجي السان جورج محافظة البقاع: 3) هومنتمن زحلة محافظة الشمال: 4) هومنتمن 5) الفوز 6) الرشاد 7) طرابلس

المادة 2

مادة 2: يحق للاندية المرخصة قانونا المشاركة في المسابقات الرسمية والودية ولا يحق لها المشاركة في اعمال الجمعية العمومية حتى تستوفي الشروط الفنية والخاصة باللعبة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل العابها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للدراجات لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد