ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
(تحديد الشروط التي تخضها لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشاف في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 352 تاريخ 10/06/1997
المتعلق باجراء المسح الميداني,
بناء على القرار رقم 510/م/96 المتعلق بالجمعيات
الرياضية غير مستوفية الشروط القانونية,
وبناء موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعتبر الجمعيات الرياضية التي تمارس لعبة الدراجات - والواردة اسماؤها ادناه غير مستوفاة الشروط القانونية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 هي على الشكل التالي: محافظة بيروت: 1) السان جورج محافظة جبل لبنان: 2) خريجي السان جورج محافظة البقاع: 3) هومنتمن زحلة محافظة الشمال: 4) هومنتمن 5) الفوز 6) الرشاد 7) طرابلس
مادة 2: يحق للاندية المرخصة قانونا المشاركة في المسابقات الرسمية والودية ولا يحق لها المشاركة في اعمال الجمعية العمومية حتى تستوفي الشروط الفنية والخاصة باللعبة.
مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل العابها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للدراجات لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة شرط التقيد بالقوانين النافذة.
مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد