جميع التشريعات

قرار رقم 30 03/02/2001

الترخيص لوكالة لونا ترافل (فئة اولى) LOUNA TRAVEL في غادير بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
03/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 646-647
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 03/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من الانسة

لونا معوض رقم 2550/2 تاريخ

24/11/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة فئة اولى تعرف

باسم لونا ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 19/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لونا ترافل لصاحبتها الآنسة لونا سمير معوض على العقار رقم 5/128/ بلوك C في غادير- سنتر المنيا- مقابل البلدية- ملك منى ابي راشد- طابق أرضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم