المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2001 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206172/article/3/