المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" كائن على العقار- رقم 4173 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ملك الجمعية.
مرسوم رقم 4883 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
الجمعية المسيحية للشابات والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 951/6
تاريخ 13/03/1997 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في الشياح (قضاء بعبدا)
باسم "المعهد التقني للجمعية
المسيحية للشابات",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" كائن على العقار- رقم 4173 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ملك الجمعية.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتيازالفني والابتدائية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية اخصائي التكميل التكميلية في التجميل المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغة انكليزية- لغة فرنسية- لغة اسبانية- لغة يابانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد