النص الكامل

قانون تاريخ 19/02/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

يحظر على المصورين المتجولين ان يأخذوا صورا لها علاقة بالمناظر الحيوية والمطارات والطائرات والمركبات المصفحة وقطع المدفعية والمعسكرات المضارب والتحصينات ورسوم الاسلحة الحربية والعمليات العسكرية والسفن الحربية والتجارية واجهزة المخابرات والمرافىء الحربية او التجارية وانشاءات ومستودعات المحروقات السائلة وتوزيعها والمنشآت العامة كالجسور الكبيرة والمعامل.

المادة 5 من قانون تاريخ 19/02/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206206/article/5/