جميع التشريعات

قرار رقم 7524 17/02/2000

تعديل المادة الثالثة من القرار 7494 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة او المتوسطة لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

النوع
قرار
الرقم
7524
التاريخ
17/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1070
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 و79 و174 منه,

وبناء على القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول

1999 المتعلق بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة

او المتوسطة لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل-

كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة",

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض, باي عملة كانت, الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش. م. ل. مهما كانت مدة هذه القروض او قيمتها وان لم يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين وذلك اذا توفر الشرطان التاليان: 1­ ان تكون هذه القروض ممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية. 2­ اذا اعطي المقترضون فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 17 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه