النص الكامل

مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 نافذ

المادة 5

المادة 5

1 يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفا طرابلس خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس :

أ­ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

ج­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2­ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلقة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرفا طرابلس ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع. 4­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحق هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206253/article/5/