ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
المعدل بالمرسوم 9285 تاريخ 12/10/1974
(التصميم التوجيهي لمدينة بيروت),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 24/11/1999 - محضر رقم 42 -,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
10/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار 5022 من منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت) ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% بدلا من 40% معدل الاستثمار العام 5 بدلا من 2,5 على ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى /5/ حيث تبلغ المساحة المضافة /2277,5 م2/ عن المساحة المسموحة بموجب نطام المنطقة الارتفاقية المصدق.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان