النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

تعطى المشاتل القائمة والغير مستوفية الشروط الواردة في هذا القرار, مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, لتسوية اوضاعها القانونية او تصفية المشتل والغائه, تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير الادارية والقانونية الملائمة.

المادة 14 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206272/article/14/