جميع التشريعات

قرار رقم 18 08/02/1999

امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها- شحن وتفريغ سفن (ستيفادور) ونقل نفايات السفن

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
08/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 360-361
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 صادر عن قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 من 13/01/2005
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 08/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 3621 تاريخ 14/06/1993,

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون

موازنة 1993,

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء),

بناء على الطلبات المقدمة من بعض اصحاب

التراخيص بالعمل ضمن المرفأ بشأن تعليق

العمل بالتراخيص المعطاة لهم,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل

البحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال كل من: تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات تجهيز وتصليح هياكل السفن - شحن وتفريغ سفن (ستيفادور) - نقل نفايات من السفن وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص - ان يتقدم من رئيس المرفأ المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك - الامن العام...) 3- فور انقضاء مدة التعليق: - يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند رقم (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بالمزاولة متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

8 شباط 1999 المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عماد نوام