جميع التشريعات

قانون رقم 13 23/02/1999

الغاء المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته والاستعاضة عنها بنص اخر (قانون المختارين)

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
23/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 23/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغي نص المادة /15/ من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المعدلة بالقانون الصادر في 30 كانون الاول سنة 1950 والقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 15 الجديدة: مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدىء من تاريخ الانتخاب اذا شغر مركز المختار او كفت يده في اي وقت كان يعين وزير الداخلية اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا مختارا بديلا عنه لاتمام مدة الولاية اما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية ان يعين مختارا من نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص