النص الكامل

قانون رقم 9 تاريخ 20/02/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

المادة 5 من قانون رقم 9 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206298/article/5/