جميع التشريعات

قرار رقم 158 18/02/1999

تعديل القرار رقم 379/1 تاريخ 21/09/1988 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
18/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 350-351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 18/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(مرسوم تأليف الحكومة),

بناء على المادة (11) من القانون رقم

57/88 تاريخ 09/08/1988 (تعديل بعض

احكام قوانين الضرائب والرسوم) المعدلة

بالجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة

العامة لعام 1993,

بناء على قرار وزير المالية رقم 379/1

تاريخ 21/09/1988 لا سيما المادة السابعة

منه,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه

رقم 50/98-99 تاريخ 19/11/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادتين الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 379/1 تاريخ 21/9/1988 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: 1- المادة الخامسة: - يتوجب الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في اوعية مقفلة والمنتجة محليا عند وضعها فعليا في الاستهلاك الداخلي باستثناء الكميات المهدورة والمقدمة مجانا شرط ان لا تتعدى سنويا نسبة الهدر 5% (خمسة بالماية) ونسبة التقديمات المجانية او الحسم على الكميات 5% (خمسة بالماية) - في حال طرات واقعة استثنائية توجب اتلاف كميات تفوق النسبة المحددة اعلاه لاي سبب كان يجب اعلام الدائرة المالية المختصة لتقوم بالاشراف على هذا الاتلاف 2- المادة السابعة: - على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع الكميات المنتجة كل شهر وتسديد ما يتوجب من رسوم على الكميات الموضوعة منها في الاستهلاك الداخلي الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي كل شهر من اشهر السنة المدنية اما الكميات المصدرة الى الخارج من انتاج الشهر المذكور فعلى صاحب العلاقة وخلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهر الانتاج ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القرار التقيد بما يلي: 1- اما اثبات التصدير: - بالنسبة للبضائع المشحونة بحرا او جوا: يتوجب ابراز نسخة عن البيان الجمركي او شهادة جمركية من الجمارك اللبنانية بما يثبت مشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة او الباخرة للكميات موضوع هذا البيان او هذه الشهادة مرفقة بنسخة عن بوليصة الشحن. - بالنسبة للبضائع المشحونة برا يتوجب ابراز نسخة عن بيان التصدير او شهادة جمركية مؤشر عليها من الجمارك اللبنانية بمشاهدة خروج البضاعة موضوع هذا البيان او الشهادة ومؤشر على ذات النسخة من البيان او الشهادة الجمركية من جمارك الدولة المقابلة بمشاهدة دخول البضاعة الى بلادها 2- واما دفع رسم الاستهلاك الداخلي عنها اذا تعذر عليه اثبات التصدير وفقا لما ورد اعلاه على الدائرة المالية المختصة مسك محاسبة لكل مصنع واستعمال جميع الوسائل للتحقق من صحة كميات البضاعة المصرح عنها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

تاريخ 18 شباط 1999 وزير المالية جورج القرم