المادة 17
مادة 17: يقوم امين السر العام بالاعمال الكتابية ويوقع المكاتبات الا ما يقيد اللجنة ادبيا فانه يوقعه مع الرئيس ويدعو الى الجلسات ويسجل محاضرها في سجل خاص ويحتفظ بكل اوراق اللجنة الاولمبية اللبنانية على مسؤوليته
قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 نافذ
مادة 17: يقوم امين السر العام بالاعمال الكتابية ويوقع المكاتبات الا ما يقيد اللجنة ادبيا فانه يوقعه مع الرئيس ويدعو الى الجلسات ويسجل محاضرها في سجل خاص ويحتفظ بكل اوراق اللجنة الاولمبية اللبنانية على مسؤوليته
المادة 17 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206324/article/17/