المادة 10
مادة 10: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير.
قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 نافذ
مادة 10: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير.
المادة 10 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206329/article/10/