جميع التشريعات

قرار رقم 9 22/01/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
22/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 660
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1998 (the text)
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 22/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة الاقتصاد

للزراعة والتجارة في قب الياس والمسجل

بتاريخ 2698/3 تاريخ 03/07/1996, وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 219 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة الاقتصاد للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: قب إلياس ـ الشارع العام ـ ملك نهى سمية ـ رقم العقار 100/قب إلياس.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2698/3 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري