المادة 4
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1997 نافذ
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206391/article/4/