جميع التشريعات

قرار رقم 36 04/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
04/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 642
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 04/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة اليانا ابراهيم الرياشي

بالرقم التالي 31/3 تاريخ 02/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 795

تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

اليانا ابراهيم الرياشي المذكور اسمها

اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: اليانا إبراهيم الرياشي من مواليد حوش حالا عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M زحلة عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري