جميع التشريعات

قرار رقم 59 15/06/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
15/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 657-658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 15/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية, المقدم من مؤسسة محلات فواز الزراعية

لصاحبها سعيد فواز- صور- برقم 494/4 تاريخ

25/03/1996 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم

208/بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

25/06/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على مركز المؤسسة بتاريخ 18/06/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة محلات فواز الزراعية الكائنة على العنوان التالي: صور ـ البص ـ ملك سعيد نعمة درويش فواز ـ رقم العقار 2307/صور.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 494/4 تاريخ 15/7/1996.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/7/1996 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري