جميع التشريعات

قرار رقم 6 22/01/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
22/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 658-659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية, المقدم من مؤسسة علي محمود عفيف في

البيسارية والمسجل بتاريخ 2786/4 تاريخ

18/11/1996, وفي السجل الرسمي للمهنة برقم

228 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على

مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي محمود عفيف الكائنة على العنوان التالي: البيسارية (قضاء صيدا) ـ الطريق العام ـ ملك محمد مشورب ـ رقم العقار 700/العاقبية.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2786/4 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري