جميع التشريعات

قرار رقم 6474 17/02/1997

تحديد تاريخ بدء العمل بنموذج الشيكات المرمزة.

النوع
قرار
الرقم
6474
التاريخ
17/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 665
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

احكام المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995

(التعميم للمصارف رقم 1317 تاريخ 14/02/1995),

وبناء على القرار رقم 6037 تاريخ 26/10/1995

(التعميم للمصارف رقم 1374 تاريخ 26/10/1995),

وبناء على توصية لجنة التقنيات المصرفية

الحديثة في جلستها المنعقدة بتاريخ

23/01/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/02/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ 01/05/1997 على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شيكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من تاريخ 01/04/1997 يمكن للمصارف كافة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي سيضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مقر غرفة المقاصة في بيروت بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في سبيل "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .

المادة 3

مادة 3: يبقى ساريا حتى اشعار آخر نظام المقاصة الالية المعمول به حاليا.

المادة 4

مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 6037 تاريخ 26/10/1995 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17/شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سbمة