المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 01/05/1997 على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شيكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .
قرار رقم 6474 17/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
احكام المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995
(التعميم للمصارف رقم 1317 تاريخ 14/02/1995),
وبناء على القرار رقم 6037 تاريخ 26/10/1995
(التعميم للمصارف رقم 1374 تاريخ 26/10/1995),
وبناء على توصية لجنة التقنيات المصرفية
الحديثة في جلستها المنعقدة بتاريخ
23/01/1997,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/02/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 01/05/1997 على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شيكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .
مادة 2: اعتبارا من تاريخ 01/04/1997 يمكن للمصارف كافة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي سيضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مقر غرفة المقاصة في بيروت بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في سبيل "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 .
مادة 3: يبقى ساريا حتى اشعار آخر نظام المقاصة الالية المعمول به حاليا.
مادة 4: ان اي مصرف يخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار يتعرض للاحالة امام الهيئة. المصرفية العليا ولفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه.
مادة 5: يلغى القرار رقم 6037 تاريخ 26/10/1995 .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17/شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سbمة