النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يحق للمكتب تسليم هذه المعدات الا بموجب امر تسليم (انموذج رقم 2) يعطى من رئيس المصلحة المركزية المختصة او من ينتدبه لهذه الغاية يذكر فيه نوع الآلة واوصافها ووجهة الاستعمال والمحافظة التي يجري فيها العمل.

المادة 6 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206457/article/6/