المادة 3
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
نظام تاريخ 28/07/1961 نافذ
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 3 من نظام تاريخ 28/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206458/article/3/