المادة 11
مادة 11: شروط التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد الا فى وظيفة شاغرة في الملاك. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث له مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.