النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: الاجازات الصحية 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية, وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها وذلك من راتب المستخدم. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر. 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من مجلس الادارة. 4- اذا تجاوز التغيب مدة ثلاثة اشهر خلال سنة يعرض المستخدم في نهاية المدة على لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من مجلس الادارة للنظر في امره, فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة السنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى, ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 34 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/ar/law/206459/article/34/