المادة 38
مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لمدير المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 2- يحق للمجلس ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال السنة. 3- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية, كما يحق له ان يفرض عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد.