النص الكامل

نظام توزيع ري مصلحة القاسمية ورأس العين نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق لمجلس الادارة اجراء مصالحات وتجديد الاتفاقيات الملغاة واعادة المياه المقطوعة بموجب تسوية مالية حدها الادنى مئة ليرة لبنانية تؤخذ من المخالف غرامة فضلا عن تضمينه قيمة الاضرار التي يكون قد احدثها في منشآت المصلحة. وفي جميع الاحوال تلاحق المصلحة المخالفين والمعتدين, والمتمنعين عن الدفع امام القضاء المختص .

المادة 10 من نظام توزيع ري مصلحة القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/ar/law/206461/article/10/