المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206465/article/3/