النص الكامل

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 نافذ

المادة 14

المادة 14

تعيين رئيس الدروس النظرية:

يختار رئيس الدروس النظرية:

- من بين موظفي الفئة الثالثة الفنيين التابعين للملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني والذين اكتسبوا خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات .

ويمكن تعليق شرط الخبرة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات .

- او من بين اساتذة التعليم الثانوي الذين مارسوا التعليم في احدى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية مدة سبع سنوات على الاقل.

ويمكن تعليق شرط الخبرة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات .

- او من بين موظفي الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في مديرية التعليم المهني والتقني الذين بلغوا القمة في فئتهم. وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ولا ينطبق هذا الشرط الا على رئيس الدروس النظرية في المعهد الفني.

يتم اختيار رئيس الدروس النظرية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 14 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206475/article/14/