النص الكامل

مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 نافذ

المادة 3

المادة 3

عند الاعتراض المنصوص عليه في المادة 298 من قانون السير, يجري دفع الغرامة الفورية نقدا في قلم المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها.

المادة 3 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206481/article/3/