المادة 5
يستفيد المخالف من احكام المادة 279 من قانون السير, اذا دفع الغرامة بموجب الطابع خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر.
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 نافذ
يستفيد المخالف من احكام المادة 279 من قانون السير, اذا دفع الغرامة بموجب الطابع خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر.
المادة 5 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206481/article/5/