النص الكامل

قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يدون تمييز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الحكم او القرار المطعون به مع بيان اسباب التمييز ويرسل الملف من قبل الدائرة المختصة الى محكمة التمييز العسكرية بواسطته. يدون تمييز القرارات الصادرة عن دائرة التحقيق العسكرية في سجل خاص يمسك من قبل كاتب دائرة التحقيق العسكرية ويدون تمييز الاحكام الصادرة- عن المحاكم العسكرية في سجل خاص في قلم هذه المحاكم.

المادة 12 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/12/