المادة 17
مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى محكمة التمييز العسكرية رئيس قلم ومساعدون قضائيون يتخذون عملا باحكام المادة 37 من قانون العقوبات العسكري.
قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى
مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى محكمة التمييز العسكرية رئيس قلم ومساعدون قضائيون يتخذون عملا باحكام المادة 37 من قانون العقوبات العسكري.
المادة 17 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/17/