المادة 2
مادة 2: تتألف محكمة التمييز العسكرية برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز او من ينتدبه لهذه الغاية من مستشاري هذه المحكمة في بدء كل سنة قضائية, وعضوية ضابطين (في القضايا الجنحية) واربعة ضباط ( في القضايا الجنائية) على ان لا تقل رتبة الضابط منهم عن رتبة مقدم. ويمكن ان يرأس هذه المحكمة في زمن الحرب ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد على ان يكون احد المستشارين قاضيا لدى محكمة التمييز يرتدي البزة العسكرية عند الاقتضاء وبموافقة السلطة العسكرية العليا. وعند النظر بقضية احد افراد الدرك يكون احد الضباط المستشارين من ضباط الدرك.